مع قرب موسم الحج ، وعملا بنصيحة شيوخنا الفضلاء في مراجعة أبواب الفقه تبعاً
للمواسم ~
نتدارس نحن وإياك كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام
بشرح الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-
سنبدأ الدرس الأول بإذن الله من الجمعة الموافق 18 / 11 /1430 هـ وحتى يوم
الخميس الموافق 24 / 11 /1430هـ
دراسة كتاب الحج من عمدة الأحكام
من باب المواقيت إلى باب الفدية .
وهو سماع شريطين لهذا الأسبوع
من شرح ابن عثيمين لمتن عمدة الأحكام
كتاب الحج
باب المواقيت
212- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (( أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة . ولأهل الشام : الجحفة . ولأهل نجد : قرن المنازل . ولأهل اليمن : يلملم . هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن , ممن أراد الحج أو العمرة . ومن كان دون ذلك : فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة )) .
المواقيت : جمع “ميقات” والمقصود بها المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجيج .
بيان المواقيت :
أ : ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ، ويسمى الآن أبيار على تبعد عن مكة (430كم2) .
ب: الجحفة ميقات أهل مصر والشام والمغرب ، ويحرم الناس بجوارها من رابغ وتبعد عن مكة (201كم2) .
ت: يلملم ميقات أهل اليمن وأهل جاوة ، وأهل الهند والصين ، وتبعد عن مكة (80كم2) .
ث: قرن المنازل : ميقات أهل الطائف ونجد ، ونجد اليمن ، ونجد الحجاز ، وتبعد عن مكة (80كم2) ويسمى الآن السيل الكبير .
ج: وهناك ميقات خامس يسمى ( ذات عرق ) ويسمى الآن الضريبة يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (80كم2) .
213 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة , وأهل الشام من الجحفة , وأهل نجد من قرن )) . قال : وبلغني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ويهل أهل اليمن من يلملم )) .
باب ما يلبس المحرم من الثياب
214 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (( أن رجلا قال يا رسول الله , ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : لايلبس القميص , ولا العمائم , ولا السراويلات , ولا البرانس , ولا الخفاف , إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين , ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس )) .
وللبخاري : (( ولا تنتقب المرأة . ولا تلبس القفازين )) .
القميص : نوع من الثياب معروف ، وقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن لايتجاوز الكعبين .
السراويلات : جمع ” سروال ” ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن .
البرانس : جمع ” برنس ” : كل ثوب رأسه منه ملتسق به .
الخفاف : جمع ” خف ” وهو مايلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق .
الورس : نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب .
لاتنتقب المرأة : لاتلبس النقاب : وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما .
القفازين : هما ماتلبسه المرأة في يديها .
215 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : (( سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخطب بعرفات : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين , ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم )) .
216 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (( أن تلبية رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك )) . قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها ” لبيك لبيك , وسعديك , والخير بيديك , والرغباء إليك والعمل ” .
لبيك : منقاد لك وخاضع بين يديك ، وملازم لعبادتك وطاعتك .
سعديك : مساعدة في طاعتك بعد مساعدة
الرغباء : الطلب والمسألة ممن بيده الخير .
217 – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة )) .
وفي لفظ البخاري : (( لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم )) .
ذي محرم : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد .
6 نوفمبر, 2009 كتبه باتجاه السماء



